|
جواب الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة في أصح أقوال العلماء ، وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة بذلك ، ونصها: ( ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من اقوال العلماء، لأن ذلك لم يعهد اسناده اليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.) كما قالت اللجنة : (لا تسن في حقهن الاقامة للصلاة ، سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن ، كما لا يشرع لهن أذان )
من فتاوى اللجنة الدائمة 6/82 ... (( الشيخ / اللجنة الدائمة)) |