|
جواب الفتوى الحمد لله والصلاة على رسول الله الاخ علي..اشتمل سؤالك على ثلاث مسائل واليك الجواب: اولا: زكاة الراتب الشهري: ( متى كان لديك توفير من راتبك الشهري ، فاضل عن النفقة ففيه الزكاة وذلك بعدما يتم التوفير نصابا ، ولا بد من تمام الحول على النصاب ،فإذا كنت تدخر كل شهر بعضا من مرتبك ، فالأحوط والارفق ان تجعل شهرا معينا كل عام تخرج فيه زكاة ما تدخر هذا العام وما قبله )...الشيخ ابن جبرين وعليه فإذا كنت لا تدخر شيئا من الراتب فلا زكاة عليك.
ثانيا:زكاة السيارة والمنزل: ( إذا كانت الدور والسيارات للقنية ..فليس فيها زكاة ) الشيخ ابن باز
ثالثا:زكاة الذهب المستعمل وغيره: ( ويلتحق بالنقود :حلي النساء من الذهب والفضة خاصة ، اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة وإن كانت معدة للاستعمال او العارية في اصح قولي العلماء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار...الحديث ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه انه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال:أتعطين زكاته؟ قالت: لا ، قال:أيسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟؟ فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله.أخرجه ابو داود والنسائي بسند حسن . وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت :يا رسول الله : أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ما بلغ أن يزكى فليس بكنز .. ) الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للافتاء وعل هذا فالزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة ولو كان مستعملا اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول والله اعلم ... (( الشيخ / ابن جبرين - ابن باز)) |