|
جواب الفتوى الحمد لله والصلاة على رسول الله المقرر عند اهل العلم ان الطلاق قبل الدخول ينصف المهر ، اذا لم يكن هناك خلوة صحيحة بين الزوجين قال الامام ابن قدامة:( الحكم الثاني: ان الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول لقوله تعالى :وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .. وليس في هذا اختلاف والحمد لله....) المغني لابن قدامة 10/122 لكن اذا تمت خلوة بينك وبين الزوجة بحيث لم يحضركما أحد في سن التمييز فما فوق ذلك ، وجب عليك المهر كاملا عند جمع من اهل العلم قال ابن قدامة:(وجملة ذلك ان الرجل اذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وان لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر ، وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والاوزاعي واسحاق واصحاب الرأي ، وهو قديم قولي الشافعي وقال شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في الجديد :لا يستقر الا بالوطء ، وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وروي نحو ذلك عن احمد..
قال ابن قدامة:ولنا : إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روى الامام احمد والاثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة....وعن زيد بن ثابت:عليه العدة ولها الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهر ، ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا ، وما رووه عن ابن عباس لا يصح ...وحديث ابن مسعود منقطع...) النغني لابن قدامة 10/153
ولعل رجوعكم الى القضاء المختص يحسم هذا الخلاف ، والله اعلم ... (( الشيخ / هيئة الافتاء بسحاب)) |