الا رسول الله

اسم الموقع هنا

شبكه نسور | ركــــن الـفـتــاوي >> شروط زكاة الإبل

عرض الفتوى :شروط زكاة الإبل

   

ركــــن الـفـتــاوي

سؤال الفتوى مختصر : شروط زكاة الإبل
سؤال الفتوى : أنا مربي إبل ستة أشهر أو أقل تكون سائمة في البرية وباقي السنة أعلفها من مزرعتي (زرع مروي) هل تجب الزكاة وما هو النصاب؟
اسم المفتي:
تاريخ الاضافة: 18/04/2008   الزوار: 66

جواب الفتوى
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة هو مذهب جمهور أهل العلم وإن اختلفوا في مقدار زمن العلف المسقط لوجوب الزكاة خلافا للمالكية القائلين بوجوب الزكاة في المعلوفة والسائمة، وعليه نقول: إذا لم تكن إبلك سائمة في أكثر السنة فلا زكاة فيها.

قال ابن قدامة في المغني : فإن مذهب إمامنا ومذهب أبي حنيفة أنها إذا كان سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة، وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها لأن السوم شرط في الزكاة فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب، ولأن العلف يسقط والسوم يوجب فإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة. ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير فلا يمنع دخولها في الخبر ولأنه لا يمنع حقه للمؤنة فأشبهت السائمة في جميع الحول، ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها. انتهى.

والله أعلم.


التعليقات : 0 تعليق
«إضافة تعليق الفتوى »

ايميلك

اسمك

تعليقك


القائمة الرئيسية

التصويت

مارأيك بموقع نسور الاسلام
ممتاز
جيد جدا
جيد
ضعيف

الصوتيات والمرئيات

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكه نسور
عدد الصور المستخدمة في التصميم = 1

تصميم الارتقاء