الا رسول الله

اسم الموقع هنا

شبكه نسور | ركــــن الـفـتــاوي >> حكم الاشتغال خلال أوقات العمل بأمر خارج عن طبيعة العمل

عرض الفتوى :حكم الاشتغال خلال أوقات العمل بأمر خارج عن طبيعة العمل

   

ركــــن الـفـتــاوي

سؤال الفتوى مختصر : حكم الاشتغال خلال أوقات العمل بأمر خارج عن طبيعة العمل
سؤال الفتوى : أعمل في المطار كمراقب جوي وفي هذا المطار لا توجد حركة جوية كثيرة بالتالي لدي أوقات فراغ لذلك تجدني أنتقل من مصلحة المراقبة الجوية إلى مصلحة التموين بالوقود للطائرات وذلك من أجل التحدث واحتساء الشاي، مع العلم بأني أحمل معي جهاز راديو، فما حكم الشرع في ذلك وهل الراتب الذي أتقاضاه فيه شبهة؟ وشكراً مسبقاً.
اسم المفتي:
تاريخ الاضافة: 18/04/2008   الزوار: 59

جواب الفتوى
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في الموظف الأجير أن يلتزم بالحضور في مقر العمل الذي استؤجر للقيام به إلا إن أذن له بمغادرته، فإن أذن له بالخروج جاز، أو جرى العرف بعدم ممانعة جهة العمل من الخروج لحاجة ونحوها.

وبناء عليه؛ فخروجك لاحتساء الشاي مباح إن كان مأذوناً فيه لا سيما في الوقت الذي لا تترقب فيه حركة جوية، وإلا لم يجز لك مغادرة المكان الذي استؤجرت للبقاء فيه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29093، 95084، 102455.

والله أعلم.


التعليقات : 0 تعليق
«إضافة تعليق الفتوى »

ايميلك

اسمك

تعليقك


القائمة الرئيسية

التصويت

مارأيك بموقع نسور الاسلام
ممتاز
جيد جدا
جيد
ضعيف

الصوتيات والمرئيات

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكه نسور
عدد الصور المستخدمة في التصميم = 1

تصميم الارتقاء