الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الموظف الأجير أن يلتزم بالحضور في مقر العمل الذي استؤجر للقيام به إلا إن أذن له بمغادرته، فإن أذن له بالخروج جاز، أو جرى العرف بعدم ممانعة جهة العمل من الخروج لحاجة ونحوها.
وبناء عليه؛ فخروجك لاحتساء الشاي مباح إن كان مأذوناً فيه لا سيما في الوقت الذي لا تترقب فيه حركة جوية، وإلا لم يجز لك مغادرة المكان الذي استؤجرت للبقاء فيه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29093، 95084، 102455.
والله أعلم.